السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه (3) فيما مر من الأحكام (4).
الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد
____________________
(6) مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران. (الخوانساري).
(1) فيه اشكال. (الإصفهاني، الشيرازي).
* لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب. (البروجردي).
* فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (الخوئي).
* والأحوط الجباية لما مر في الإنضاض. (الگلپايگاني).
* الأقوائية بإطلاقها ممنوعة بل لو كان الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب الجباية. (النائيني).
(2) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
(3) فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه فلا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال بل منع وإنما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما. (الخوئي).
* فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الحقوق فلا كما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك. (البروجردي).
(4) أي الأحكام التي تتعلق بعد الانفساخ. (الفيروزآبادي).
* بل فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة. (الگلپايگاني).
(1) فيه اشكال. (الإصفهاني، الشيرازي).
* لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب. (البروجردي).
* فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (الخوئي).
* والأحوط الجباية لما مر في الإنضاض. (الگلپايگاني).
* الأقوائية بإطلاقها ممنوعة بل لو كان الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب الجباية. (النائيني).
(2) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
(3) فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه فلا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال بل منع وإنما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما. (الخوئي).
* فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الحقوق فلا كما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك. (البروجردي).
(4) أي الأحكام التي تتعلق بعد الانفساخ. (الفيروزآبادي).
* بل فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة. (الگلپايگاني).