____________________
(1) بل مطلقا لإطلاق الخبر. (الحائري).
(2) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة. (الگلپايگاني).
(3) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(4) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا. (الخوئي).
(5) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق. (الحائري).
(6) في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام. (الخوئي).
(7) الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير معلوم وإلا فلا وجه للتقويم. (كاشف الغطاء).
(8) في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك. (الخوئي).
(2) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من أن الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة. (الگلپايگاني).
(3) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(4) لا دليل على ضمان العامل مع يساره في مفروض الكلام والدليل على التفصيل يختص بعتق الشريك حصته من العبد اختيارا. (الخوئي).
(5) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط وكذا في الربح السابق. (الحائري).
(6) في كون ذلك بمقتضى القاعدة إشكال بل منع نعم لا يبعد شمول الصحيحة للمقام. (الخوئي).
(7) الصحيحة ظاهرة أو صريحة في الربح المتجدد وشمولها للربح السابق غير معلوم وإلا فلا وجه للتقويم. (كاشف الغطاء).
(8) في الإلحاق إشكال بل منع بعد عدم شمول النص لذلك. (الخوئي).