(مسألة): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله (4)، نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري (5) حصة
____________________
(1) قد تقدم أن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض لعدم تحقق الغاية. (آقا ضياء).
(2) أقربهما العدم. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. (الخوئي).
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه. (الإمام الخميني).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. (الشيرازي).
(4) يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. (كاشف الغطاء).
(5) قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه. (الحائري).
* محل إشكال كما مر سابقا. (الخوانساري).
(2) أقربهما العدم. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. (الخوئي).
* أوجههما عدم الضمان لأن صيرورة اليد بمجرد النية بمنزلة يد الغاصب غير معلوم وأما الفرق الذي في المتن فغير وجيه. (الإمام الخميني).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان لأن المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* الفرق لا يخلو من قوة ولا سيما مع الاشتغال ببعض مقدماتها. (الشيرازي).
(4) يمكن أن يقال إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. (كاشف الغطاء).
(5) قد مر الإشكال في الجمع بين ملكية العامل للربح مع كونه وقاية وقد مر الاحتياط فيه. (الحائري).
* محل إشكال كما مر سابقا. (الخوانساري).