____________________
(1) بل ثمنها المسمى وإن قلنا بصحة البيع باعتبار القول بالملك وإن الحق لا يعدوهما وذلك لإقدام المالك على عدم جبر الزيادة إن كانت القيمة أكثر.
(البروجردي).
(2) برضى المالك. (الشيرازي).
(3) فيه منع ظاهر من جهة أن بذل العامل أزيد من قيمة السلعة خسارة عليه ومحاباة منه للمالك فليست هذه تجارة رابحة بالنسبة إليه ولو أعطى حصته من تلك الزيادة لكان ذلك جبرا لخسارته بمقدارها ولا يكون استرباحا له أصلا فهذه الزيادة راجعة إلى المالك ولا يشاركه العامل حتى يتوجه الإشكال ويحتاج إلى الدفع نعم لو اشتراه الأجنبي بأزيد من قيمتها كانت تلك الزيادة ربحا في هذه المعاملة ومنفعة عائدة لكل من المالك والعامل ولا يتوجه عليه هذا الإشكال. (الإصفهاني).
* بالنسبة إلى رأس المال وإن كان خسرانا في حق المشتري إذ الأول هو المناط في ملك العامل لحصة منه لا الثاني. (البروجردي).
(4) الإشكال والجواب كأنهما مبنيان على أن اعتبار المضاربة هو كون الربح لمال المالك وبعد الاسترباح تنتقل حصة منه من ملك مالك رأس المال إلى
(البروجردي).
(2) برضى المالك. (الشيرازي).
(3) فيه منع ظاهر من جهة أن بذل العامل أزيد من قيمة السلعة خسارة عليه ومحاباة منه للمالك فليست هذه تجارة رابحة بالنسبة إليه ولو أعطى حصته من تلك الزيادة لكان ذلك جبرا لخسارته بمقدارها ولا يكون استرباحا له أصلا فهذه الزيادة راجعة إلى المالك ولا يشاركه العامل حتى يتوجه الإشكال ويحتاج إلى الدفع نعم لو اشتراه الأجنبي بأزيد من قيمتها كانت تلك الزيادة ربحا في هذه المعاملة ومنفعة عائدة لكل من المالك والعامل ولا يتوجه عليه هذا الإشكال. (الإصفهاني).
* بالنسبة إلى رأس المال وإن كان خسرانا في حق المشتري إذ الأول هو المناط في ملك العامل لحصة منه لا الثاني. (البروجردي).
(4) الإشكال والجواب كأنهما مبنيان على أن اعتبار المضاربة هو كون الربح لمال المالك وبعد الاسترباح تنتقل حصة منه من ملك مالك رأس المال إلى