لاحتمال الخسران (1) بعد ذلك، والحاجة إلى جبره به، قيل: وإن لم يرض العامل فكذلك (2) أيضا، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو
ضرر عليه، وفيه أن هذا لا يعد ضررا فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك، وكيف كان إذا اقتسماه (3) ثم حصل الخسران فإن حصل بعده ربح يجبره فهو وإلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح، لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره والزائد له، وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ، ويظهر من
الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها، لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث إنه مشاع في جميع المال، فأخذ مقدار منه ليس أخذا له فقط، حيث قال على ما نقل عنه: إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاقتسما العشرين فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس، فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس (4)
____________________
(1) القسمة لا تنافي جبر الخسارة فلا بد لعدم الجبر من دليل آخر. (الگلپايگاني).
(2) هذا لا يخلو من قوة مع بقاء المضاربة. (البروجردي).
(3) مع عدم الفسخ وأما معه فقد استقر الملكية وليس جبران بلا إشكال.
(الإصفهاني).
(4) وفيه أن نصف السدس بالفرض مشاع في العشرة كقبل القسمة فما الموجب للاستقرار. (الگلپايگاني).