(مسألة): يجوز للعامل الأخذ بالشفعة (6) من المالك في مال المضاربة، ولا يجوز العكس، مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل
____________________
(1) أي مثله في أن جوابهما واحد وإن كان هو إشكالا آخر عاما في مطلق المعاملات الرابحة في باب القراض. (البروجردي).
* وكذلك إذا اشترى شيئا بمال المضاربة بأنقص من قيمته فإن الثمن ينتقل من المالك والمبيع يكون مشتركا بينه وبين العامل حيث إن المعاملة الواقعة رابحة وبسبب ظهور الربح يحدث الشركة كما مر. (الإصفهاني).
(2) لا يندفع الإشكال فيه أيضا إلا أن يلتزم بالتقدم والتأخر الزمانيين بين الملكيتين وليس ببعيد. (الإصفهاني).
(3) وهو الصحيح. (الخوئي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى ما عليه المشهور. (النائيني).
(5) وأيضا يبقى إشكال لزوم نقل بعض الثمن إلى نفسه بحاله. (الگلپايگاني).
(6) في إطلاقه إشكال. (الشيرازي).
* وكذلك إذا اشترى شيئا بمال المضاربة بأنقص من قيمته فإن الثمن ينتقل من المالك والمبيع يكون مشتركا بينه وبين العامل حيث إن المعاملة الواقعة رابحة وبسبب ظهور الربح يحدث الشركة كما مر. (الإصفهاني).
(2) لا يندفع الإشكال فيه أيضا إلا أن يلتزم بالتقدم والتأخر الزمانيين بين الملكيتين وليس ببعيد. (الإصفهاني).
(3) وهو الصحيح. (الخوئي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى ما عليه المشهور. (النائيني).
(5) وأيضا يبقى إشكال لزوم نقل بعض الثمن إلى نفسه بحاله. (الگلپايگاني).
(6) في إطلاقه إشكال. (الشيرازي).