(مسألة): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره (3) من غير توقف على الإنضاض أو القسمة، لا نقلا ولا كشفا على المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنه مملوك، وليس للمالك، فيكون للعامل، وللصحيح: " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل ". إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه.
نعم عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة:
أحدها: ما ذكرنا.
الثاني: أنه يملك بالانضاض، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا، بل
____________________
(1) والفرق بينهما هو أن الجواز الآتي من قبل تخلف الشرط جواز وضعي والجواز في العقد الجائز جواز حكمي. (الخوئي).
(2) إذا كان تخلف الشرط من قبل العامل فهو وإن كان يستحق أجرة المثل إلا أنه لا بد أن لا يكون أزيد من الربح وإلا فلا يستحق الزائد. (الخوئي).
(3) لا يخلو عن إشكال والأحوط عدم التصرف في الحصة قبل تمام المضاربة والقسمة إلا برضاء المالك. (الحائري).
(2) إذا كان تخلف الشرط من قبل العامل فهو وإن كان يستحق أجرة المثل إلا أنه لا بد أن لا يكون أزيد من الربح وإلا فلا يستحق الزائد. (الخوئي).
(3) لا يخلو عن إشكال والأحوط عدم التصرف في الحصة قبل تمام المضاربة والقسمة إلا برضاء المالك. (الحائري).