(مسألة): لا إشكال (2) في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية
____________________
(1) بل يبطل أي ينكشف بطلانه إما لعدم الملك أو لتعلق حق المالك بجبر خسران رأس ماله به. (البروجردي).
* محل تأمل ويحتمل صحته ومالكية المشتري ملكية متزلزلة كمالكية البائع فينفسخ مع ظهور الخسران وعدم الجبران من مال آخر على إشكال. (الإمام الخميني).
* محل إشكال وتأمل. (الخوانساري).
(2) لا يخفى أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة لأنه خلاف سلطنة المالك للربح فلا بد وأن يقتصر فيه على المقدار المجمع عليه حيث إنه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة والتلف وإنما هو من جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة وعليه يمكن أن يدعى بأن القدر المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة أو الفسخ بضم الإنضاض وكذا جبران التلف أو الإتلاف من العامل قبلهما وأما في غير هذه الصورة فلا دليل عليه فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي وحينئذ لو لم يكن في البين إجماع أمكن الفرق في جبران تلف المال بالربح بين إتلاف الأجنبي أو المالك وبين غيرهما بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك بإتلافه فيستقر ملك الربح لهما أيضا لعموم السلطنة فتدبر. (آقا ضياء).
* محل تأمل ويحتمل صحته ومالكية المشتري ملكية متزلزلة كمالكية البائع فينفسخ مع ظهور الخسران وعدم الجبران من مال آخر على إشكال. (الإمام الخميني).
* محل إشكال وتأمل. (الخوانساري).
(2) لا يخفى أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة لأنه خلاف سلطنة المالك للربح فلا بد وأن يقتصر فيه على المقدار المجمع عليه حيث إنه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة والتلف وإنما هو من جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة وعليه يمكن أن يدعى بأن القدر المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة أو الفسخ بضم الإنضاض وكذا جبران التلف أو الإتلاف من العامل قبلهما وأما في غير هذه الصورة فلا دليل عليه فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي وحينئذ لو لم يكن في البين إجماع أمكن الفرق في جبران تلف المال بالربح بين إتلاف الأجنبي أو المالك وبين غيرهما بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك بإتلافه فيستقر ملك الربح لهما أيضا لعموم السلطنة فتدبر. (آقا ضياء).