____________________
(1) وهو الصحيح إذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك والمفروض عدمه في المقام وأما خبر الكاهلي فهو ضعيف السند. (الخوئي).
(2) محل إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* اقوائيته ممنوعة. (النائيني).
(3) هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال. (الخوئي).
(4) الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح. (كاشف الغطاء).
(2) محل إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* اقوائيته ممنوعة. (النائيني).
(3) هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال. (الخوئي).
(4) الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح. (كاشف الغطاء).