(مسألة): العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطئ الجارية المشتراة أو نحو ذلك، أو التفريط بترك الحفظ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو ترك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية وإن بقيت المضاربة (3) كما مر، والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان (4)، مقتضى الاستصحاب (5) بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي
____________________
(1) وأمكن تضمينه والوصول منه وكذا مع إتلاف العامل أمكنه تأدية العوض.
(الإمام الخميني).
(2) قد مر الإشكال فيه. (الحائري).
(3) قد مر الإشكال في بدل التلف. (الحائري).
(4) أقربهما الأول. (البروجردي).
* أوجههما الضمان لأن ارتفاع سبب الضمان غير معلوم. (الإمام الخميني).
* أظهرهما الأول. (الشيرازي).
(5) أظهرهما عدم الضمان لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
(الخوانساري).
(الإمام الخميني).
(2) قد مر الإشكال فيه. (الحائري).
(3) قد مر الإشكال في بدل التلف. (الحائري).
(4) أقربهما الأول. (البروجردي).
* أوجههما الضمان لأن ارتفاع سبب الضمان غير معلوم. (الإمام الخميني).
* أظهرهما الأول. (الشيرازي).
(5) أظهرهما عدم الضمان لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
(الخوانساري).