____________________
(1) وتقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
(2) بناء منه على أن الإنضاض والقسمة كافيان في الاستقرار. (الإصفهاني).
(3) اعتبار أخذ العوض في بقاء المضاربة مما لا وجه له لأنه إن كانت المضاربة باقية في بدل التالف في الذمة فلا مدخلية لأخذ البدل في البقاء وإن كان بقاء المضاربة في بدل التالف محل إشكال. (الحائري).
(4) على فرض صحته وقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(5) بقصد المضاربة مع العامل عليه وعلى المال الذي تلف ومع ذلك فصيرورته بذلك جزء من القراض السابق حتى يجبر تلفه بربح هذا محل إشكال. (البروجردي).
* بقصد الأخذ بعد استرباح المبيع. (الإمام الخميني).
(2) بناء منه على أن الإنضاض والقسمة كافيان في الاستقرار. (الإصفهاني).
(3) اعتبار أخذ العوض في بقاء المضاربة مما لا وجه له لأنه إن كانت المضاربة باقية في بدل التالف في الذمة فلا مدخلية لأخذ البدل في البقاء وإن كان بقاء المضاربة في بدل التالف محل إشكال. (الحائري).
(4) على فرض صحته وقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(5) بقصد المضاربة مع العامل عليه وعلى المال الذي تلف ومع ذلك فصيرورته بذلك جزء من القراض السابق حتى يجبر تلفه بربح هذا محل إشكال. (البروجردي).
* بقصد الأخذ بعد استرباح المبيع. (الإمام الخميني).