____________________
كلامه من أوله إلى آخره أنه قال بفساد الشرط على أي حال ثم تكلم في فساد المشروط وهو عقد القراض فحكم أولا بفساده معللا بأنه مع فساد الشرط يقع جهالة في قسط العامل وثانيا احتمل قويا صحته معللا بأن فساد الشرط ليس معناه إلا إلغاء الشرط وعدم لزوم الوفاء به ولا يتفاوت حصة العامل بإلغائه فالقراض صحيح والشرط وهو البضاعة جائز غير لازم الوفاء فهو في الحقيقة بيان لمدرك القول بعدم سريان فساد الشرط إلى فساد المشروط في المقام.
(الإصفهاني).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوص ارتجاع العين مع بقاء العقد بحاله وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا فلا يبقى مجال لهذا الفرق أصلا. (آقا ضياء).
(3) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون الانفساخ من حين الفسخ.
(الخوانساري).
(الإصفهاني).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوص ارتجاع العين مع بقاء العقد بحاله وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا فلا يبقى مجال لهذا الفرق أصلا. (آقا ضياء).
(3) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون الانفساخ من حين الفسخ.
(الخوانساري).