____________________
(1) إلا أن العامل هنا لا يستحق شيئا. (الحائري).
* لكن العامل في هذه الصورة لا يستحق أجرة العمل فيما استحق على تقدير الإذن. (الگلپايگاني).
(2) بالموضوع أو الحكم أو كليهما. (الإصفهاني).
(3) لأن مبنى عمل المضاربة بالنسبة إلى العيب هو الجري على المجرى المتعارف من إحراز عدمه ولو بالطرق الظنية والعمل على أصل الصحة أخطأ أو أصاب فيكون مورد تعيب المبتاع واقعا مع جهل العامل بالحال مما شمله إذن المالك فيصح شراؤه ولا يحتاج إلى الإجازة بخلاف المقام فإن معرضيته للانعتاق مما لا يلتفت إليه غالبا ولم يكن من المتعارف للتجارة حتى شمله إذن المالك في صورة كونه كذلك واقعا بل كثيرا ما لا يتخيله أصلا فيتوقف صحته حينئذ على إجازته. (الإصفهاني).
(4) أي ذمة المالك أما لو اشتراه بذمة نفسه أي العامل فلا انعتاق ولو نوى أداءه من مال المضاربة إذ لا أثر للنية هنا ولا يجوز أن يؤديه منه. (كاشف الغطاء).
* لكن العامل في هذه الصورة لا يستحق أجرة العمل فيما استحق على تقدير الإذن. (الگلپايگاني).
(2) بالموضوع أو الحكم أو كليهما. (الإصفهاني).
(3) لأن مبنى عمل المضاربة بالنسبة إلى العيب هو الجري على المجرى المتعارف من إحراز عدمه ولو بالطرق الظنية والعمل على أصل الصحة أخطأ أو أصاب فيكون مورد تعيب المبتاع واقعا مع جهل العامل بالحال مما شمله إذن المالك فيصح شراؤه ولا يحتاج إلى الإجازة بخلاف المقام فإن معرضيته للانعتاق مما لا يلتفت إليه غالبا ولم يكن من المتعارف للتجارة حتى شمله إذن المالك في صورة كونه كذلك واقعا بل كثيرا ما لا يتخيله أصلا فيتوقف صحته حينئذ على إجازته. (الإصفهاني).
(4) أي ذمة المالك أما لو اشتراه بذمة نفسه أي العامل فلا انعتاق ولو نوى أداءه من مال المضاربة إذ لا أثر للنية هنا ولا يجوز أن يؤديه منه. (كاشف الغطاء).