(مسألة): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف، ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك، ويعطي الأجرة من الوسط، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله (3) ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع، وربما يقال بعدم الجواز (4) وفيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه.
(مسألة): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه (5)، وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقا والظاهر أن مراده فيما إذا
____________________
(الگلپايگاني).
(1) إن كان ظاهر حاله البيع لنفسه وإلا فقد يكون ظاهر الحال في بعض العمال البيع لغيره. (الشيرازي).
(2) ولأنه أعرف بنيته. (الفيروزآبادي).
(3) وضمن المال لو تلف في يد الأجير إلا إذا كان مأذونا في ذلك. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى إلا إذا أذن المالك ولو بالفحوى لتولي نفسه أيضا لأن العمل للغير بدون إذنه هتك لاحترام عمله. (الگلپايگاني).
(5) وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز كي يكون مجال توهم الإشكال عليه بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).
(1) إن كان ظاهر حاله البيع لنفسه وإلا فقد يكون ظاهر الحال في بعض العمال البيع لغيره. (الشيرازي).
(2) ولأنه أعرف بنيته. (الفيروزآبادي).
(3) وضمن المال لو تلف في يد الأجير إلا إذا كان مأذونا في ذلك. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى إلا إذا أذن المالك ولو بالفحوى لتولي نفسه أيضا لأن العمل للغير بدون إذنه هتك لاحترام عمله. (الگلپايگاني).
(5) وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز كي يكون مجال توهم الإشكال عليه بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).