____________________
(1) لا يكفي مجرد القصد بل لا بد من إيقاع العقد بنحو يفيد ذلك. (الإمام الخميني).
(2) بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة. (الگلپايگاني).
* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد.
(النائيني).
(3) بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط
(2) بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة. (الگلپايگاني).
* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد.
(النائيني).
(3) بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط