(مسألة): قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض (1) والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك، وفي الثاني للعامل، وفي الثالث للمالك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة (2) إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة (3)، ولا يستحق (4) العامل
____________________
وأما فيما إذا كان الفسخ من قبل المالك ففي كون نفقة الرجوع على نفسه لا يخلو من إشكال قوي. (الخوئي).
(1) لكن الفرق بين القرض وبينهما في الماهية لا في مجرد كون الربح للعامل بل كونه للعامل لأجل ذلك الفرق وهو التمليك بالضمان فيه. (الإمام الخميني).
(2) إنما يحكم بكونه مضاربة فاسدة في هذا الفرض وما بعده إذا علم أنه أرادها أولا ثم عقبها بالمنافي دون ما لم يعلم ذلك واحتمل أنه أراد البضاعة أو القرض من أول الأمر. (النائيني).
* لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحي والربح بتمامه للمالك فلا بد من كون المقصود من المضاربة الكذائية البضاعة لا المضاربة الاصطلاحية والبضاعة نوع من المضاربة وإن كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحي نعم مع الإنشاء الصوري بلا جد يمكن الجمع ويكون فاسدا لغوا بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا علم أنه أراد المضاربة ثم عقبها بالمنافي وأما مع احتمال إرادة البضاعة فيحكم بكونها بضاعة وكذا في الفرض الآتي يحكم بكونه قرضا مع احتمال إرادته. (الگلپايگاني).
(3) لا يتصور وجه لهذا التشقيق وإن تكرر ذكره في الكتب بعد أن كان الفرق بين المضاربة والإبضاع بحسب الماهية كون الربح بينهما في الأول وللمالك في الثاني والمفروض تصريحه بأن الربح له فليس هو إلا إبضاعا عبر عنه بلفظ
(1) لكن الفرق بين القرض وبينهما في الماهية لا في مجرد كون الربح للعامل بل كونه للعامل لأجل ذلك الفرق وهو التمليك بالضمان فيه. (الإمام الخميني).
(2) إنما يحكم بكونه مضاربة فاسدة في هذا الفرض وما بعده إذا علم أنه أرادها أولا ثم عقبها بالمنافي دون ما لم يعلم ذلك واحتمل أنه أراد البضاعة أو القرض من أول الأمر. (النائيني).
* لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحي والربح بتمامه للمالك فلا بد من كون المقصود من المضاربة الكذائية البضاعة لا المضاربة الاصطلاحية والبضاعة نوع من المضاربة وإن كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحي نعم مع الإنشاء الصوري بلا جد يمكن الجمع ويكون فاسدا لغوا بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا علم أنه أراد المضاربة ثم عقبها بالمنافي وأما مع احتمال إرادة البضاعة فيحكم بكونها بضاعة وكذا في الفرض الآتي يحكم بكونه قرضا مع احتمال إرادته. (الگلپايگاني).
(3) لا يتصور وجه لهذا التشقيق وإن تكرر ذكره في الكتب بعد أن كان الفرق بين المضاربة والإبضاع بحسب الماهية كون الربح بينهما في الأول وللمالك في الثاني والمفروض تصريحه بأن الربح له فليس هو إلا إبضاعا عبر عنه بلفظ