____________________
* بل هو أيضا باطل على الأقوى. (البروجردي).
* إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد. (الخوانساري).
* تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
(1) هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة. (النائيني).
(2) بل لا يجب فيه وفي تاليه. (الإصفهاني).
* تبين عدم لزومه مما قدمناه. (النائيني).
* محل إشكال فيه وفي تاليه. (الخوانساري).
* تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال أظهره العدم. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور. (الإصفهاني).
* الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي
* إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد. (الخوانساري).
* تكليفا إن شرط أن لا يفسخ وأما إن شرط أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
(1) هذه الدعوى بمكان من الضعف بل الغرابة. (النائيني).
(2) بل لا يجب فيه وفي تاليه. (الإصفهاني).
* تبين عدم لزومه مما قدمناه. (النائيني).
* محل إشكال فيه وفي تاليه. (الخوانساري).
* تكليفا على الأحوط في شرط أن لا يفسخ دون أن لا يملك الفسخ فإنه باطل كما مر. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال أظهره العدم. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) هذا الحمل لا يتحمله كلام المشهور. (الإصفهاني).
* الظاهر أن هذا المعنى لا اختصاص له بالعقود الجائزة فإنه إذا انحل العقد اللازم انحل الشرط الواقع في ضمنه فظهر أن مرادهم من جواز الشرط الذي