(مسألة): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل (3) نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به.
(مسألة): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل: بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا (4).
____________________
* حكم اطلاعه قبل الاستيفاء وبعده واحد كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا خصوصية فيه. (الگلپايگاني).
(1) مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام. (الگلپايگاني).
(2) بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم ويجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة. (الگلپايگاني).
(3) مشكل ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة. (الگلپايگاني).
(4) وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا خصوصية فيه. (الگلپايگاني).
(1) مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام. (الگلپايگاني).
(2) بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم ويجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة. (الگلپايگاني).
(3) مشكل ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة. (الگلپايگاني).
(4) وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى. (آقا ضياء).