(مسألة): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك رأس ماله ثم يقسم بينهما.
(مسألة): لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة، وإن منعه ليس له (2) وعلى الأول لا يكون منها (3) ما يحتاج إليه للبرء من المرض (4).
(مسألة): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه (5)، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال
____________________
(1) لا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين. (الإصفهاني، الخوانساري، الشيرازي).
* لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر. (الخوئي).
* الأحوط رعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح إذا كان عاملا لاثنين. (الإمام الخميني).
* أقواهما أنه على نسبة العملين في المالين. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط فيهما. (الإمام الخميني).
* هذا أوفق بالاحتياط للعامل. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع. (النائيني).
(3) على الأحوط فيهما. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحائري).
(4) زائدا على نفقة الصحيح. (الفيروزآبادي).
(5) وفيه أن الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل
* لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر. (الخوئي).
* الأحوط رعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح إذا كان عاملا لاثنين. (الإمام الخميني).
* أقواهما أنه على نسبة العملين في المالين. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط فيهما. (الإمام الخميني).
* هذا أوفق بالاحتياط للعامل. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع. (النائيني).
(3) على الأحوط فيهما. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحائري).
(4) زائدا على نفقة الصحيح. (الفيروزآبادي).
(5) وفيه أن الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل