(مسألة): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها (2).
(مسألة): اللازم الاقتصار على القدر اللائق فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له.
(مسألة): المراد من السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال، لأنه في السفر عرفا، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه، وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لولا الآخر، فإن كان
____________________
(1) لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط.
(آقا ضياء).
(2) أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها. (الإمام الخميني).
(آقا ضياء).
(2) أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها. (الإمام الخميني).