____________________
المضاربة. (البروجردي).
(4) بل يستحق إلا مع اشتراط عدمها أو تبرع العامل هذا بحسب الواقع وأما بحسب الحكم الظاهري فيحكم بالاستحقاق إلا إذا أحرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرعه المنقح لموضوع قاعدة الاحترام على إشكال فيه وأما نفس القاعدة فلا تكفي كما أن نفس الاستصحاب غير مفيدة والمسألة مشكلة للإشكال في مثل هذا الاستصحاب. (الإمام الخميني).
* بل يستحق الأجرة إلا مع اشتراط عدمها أو تبرع العامل كما تقدم منه (قدس سره) ولعل أن يرجع المتحصل من مجموع العبارة هنا أيضا إلى ذلك. (النائيني).
* بل للعامل الأجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على التبرع. (الحائري).
* بل يستحق أجرة عمله مع فرض قصد البضاعة بهذه اللفظة ما لم يقصد التبرع. (الشيرازي).
(1) بحسب الحكم الظاهري لأصالة عدم قصده التبرع بناء على أنه مانع من استحقاقها لا أن قصد الأجرة شرط فيه وإلا كان الأصل خلافه وأما التمسك بقاعدة الاحترام فهو كالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. (البروجردي).
* لا يبعد عدم الاستحقاق لظهور الكلام في العمل مجانا وأما قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا تفي بالضمان ولو علم أن العامل لم يقصد التبرع بعمله. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا يترك الاحتياط بإعطائه الأجرة. (الشيرازي).
(2) بضميمة أصالة عدم قصد التبرع في عمل أتى به بإذن الغير ولا تعارض بأصالة عدم قصد الأجرة لأن قصدها لا أثر له. (الگلپايگاني).
(3) مر عدم إمكان الجمع بين المضاربة والبضاعة فكذلك بل الأولى منه عدم إمكان الجمع بين القراض والقرض جدا إلا أن يريد القراض ويريد تمليكه
(4) بل يستحق إلا مع اشتراط عدمها أو تبرع العامل هذا بحسب الواقع وأما بحسب الحكم الظاهري فيحكم بالاستحقاق إلا إذا أحرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرعه المنقح لموضوع قاعدة الاحترام على إشكال فيه وأما نفس القاعدة فلا تكفي كما أن نفس الاستصحاب غير مفيدة والمسألة مشكلة للإشكال في مثل هذا الاستصحاب. (الإمام الخميني).
* بل يستحق الأجرة إلا مع اشتراط عدمها أو تبرع العامل كما تقدم منه (قدس سره) ولعل أن يرجع المتحصل من مجموع العبارة هنا أيضا إلى ذلك. (النائيني).
* بل للعامل الأجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على التبرع. (الحائري).
* بل يستحق أجرة عمله مع فرض قصد البضاعة بهذه اللفظة ما لم يقصد التبرع. (الشيرازي).
(1) بحسب الحكم الظاهري لأصالة عدم قصده التبرع بناء على أنه مانع من استحقاقها لا أن قصد الأجرة شرط فيه وإلا كان الأصل خلافه وأما التمسك بقاعدة الاحترام فهو كالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. (البروجردي).
* لا يبعد عدم الاستحقاق لظهور الكلام في العمل مجانا وأما قاعدة الاحترام فهي بنفسها لا تفي بالضمان ولو علم أن العامل لم يقصد التبرع بعمله. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا يترك الاحتياط بإعطائه الأجرة. (الشيرازي).
(2) بضميمة أصالة عدم قصد التبرع في عمل أتى به بإذن الغير ولا تعارض بأصالة عدم قصد الأجرة لأن قصدها لا أثر له. (الگلپايگاني).
(3) مر عدم إمكان الجمع بين المضاربة والبضاعة فكذلك بل الأولى منه عدم إمكان الجمع بين القراض والقرض جدا إلا أن يريد القراض ويريد تمليكه