الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء، حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه، وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك، وضامنا له، بل ضامنا للبائع أيضا، حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح، ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقيد بدفع الثمن، والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقة، كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق، ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه، فكان البيع وقع عليه، والأوفق بالقواعد الوجه الأول، وبالاحتياط (4) الثاني، وأضعف الوجوه الثالث وإن
____________________
(1) ويقع له فيكون الربح له وهو خارج عن شغل العامل والمضارب من حيث إنه عامل ومضارب. (الإصفهاني).
* للعامل وغير مربوط بالمضاربة. (الگلپايگاني).
(2) أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره.
(آقا ضياء).
(3) وعلى أي حال يكون الربح له ولا يرتبط بمال المضاربة. (الإمام الخميني).
* فالربح للعامل وإن رده أي المال المأخوذ قرضا كان خارجا عن المضاربة.
(الفيروزآبادي).
(4) الاحتياط في الإقالة. (الفيروزآبادي).
* للعامل وغير مربوط بالمضاربة. (الگلپايگاني).
(2) أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره.
(آقا ضياء).
(3) وعلى أي حال يكون الربح له ولا يرتبط بمال المضاربة. (الإمام الخميني).
* فالربح للعامل وإن رده أي المال المأخوذ قرضا كان خارجا عن المضاربة.
(الفيروزآبادي).
(4) الاحتياط في الإقالة. (الفيروزآبادي).