أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة.
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك، ويرجع إلى الأول، وحكمها الصحة، وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك (1) يؤدى من ماله الآخر (2).
الثالث: أن يقصد ذمة نفسه، وكان قصده الشراء لنفسه، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثم دفع منه، وعلى هذا الشراء
____________________
ادعي عليه الإجماع. (الگلپايگاني).
(1) إن كان أذن له في الشراء كذلك أو أجازه بعد الاطلاع عليه وإلا كان الشراء باطلا ولا يلزمه شئ. (البروجردي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
* مع إذنه في الشراء كذلك وكذا الحال في المبيع إذا أذن في البيع كذلك لكن مع تلف مال المضاربة لا يكون ذلك مال المضاربة. (الإمام الخميني).
* مع الإذن في الشراء كذلك أو الإجازة وإلا كان باطلا. (الگلپايگاني).
(2) والربح للمالك لأنه خارج عن المضاربة فتأمل. (الفيروزآبادي).
* ولكن لا يكون بذلك مال المضاربة مع تلف المال السابق بل يحتاج إلى عقد جديد مع استجماع شرائطها. (البروجردي).
* إن أمضى المالك المعاملة إلا أنه لا تكون حينئذ من باب المضاربة. (الشيرازي).
(1) إن كان أذن له في الشراء كذلك أو أجازه بعد الاطلاع عليه وإلا كان الشراء باطلا ولا يلزمه شئ. (البروجردي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
* مع إذنه في الشراء كذلك وكذا الحال في المبيع إذا أذن في البيع كذلك لكن مع تلف مال المضاربة لا يكون ذلك مال المضاربة. (الإمام الخميني).
* مع الإذن في الشراء كذلك أو الإجازة وإلا كان باطلا. (الگلپايگاني).
(2) والربح للمالك لأنه خارج عن المضاربة فتأمل. (الفيروزآبادي).
* ولكن لا يكون بذلك مال المضاربة مع تلف المال السابق بل يحتاج إلى عقد جديد مع استجماع شرائطها. (البروجردي).
* إن أمضى المالك المعاملة إلا أنه لا تكون حينئذ من باب المضاربة. (الشيرازي).