____________________
قضى به الشرع، ومن لم يعف * عاقبه، والكل منه لطف ولا مؤجلة بعد رجوع فوائد العمل بأجمعها إلى العامل نفسه، وبراءة ساحة الآمر عن الانتفاع به أصلا ورأسا، وغناه الكامل عن العمل والعامل، كما فيما نحن فيه.
نعم، إن ما اختاره السيد (قدس سره) متين جدا بالنظر إلى جوده سبحانه وكرمه العميم ومنه الجسيم، حيث إن العبد بعد احتماله مشقة التكليف وخضوعه لسيده بتحصيل مراضيه واجتناب مساخطه يصير لائقا لأن تشمله المنة والكرم، ويكون حرمانه من ذلك ومنعه عنه بخلا يجل الجواد المطلق تعالى عنه. فتأمل جيدا.
وكيف كان، فقد عرفت أنه «قد سبق الوعد» الصريح منه تعالى كتابا وسنة «به» أي: بالثواب الأخروي «لكن» لا يذهب عليك أن ذلك ليس لكل من قام بفعل الواجب وترك الحرام، بل إنه «لمن» صفا قصده في عمله، و «قد ابتغى في فعله» وتركه «الوجه الحسن» أي: الذات المقدسة الربوبية، خالصا مخلصا له تعالى، طالبا بذلك مرضاته فقط، ولم يخلط عمله برياء أو عجب مثلا، كما قال سبحانه:
﴿فادعوا الله مخلصين له الدين﴾ (1) (فويل للمصلين) (2) (الذين هم يراءون) (3).
«و» قد عرفت أيضا أنه «للعقاب يستحق من فعل» قبيحا يوجب غضب الرب تعالى عليه من غير قصور في عقله، ولا عذر مقبول شرعي في مخالفته، نظير الكره والتقية، وأن من أتى «عمدا حراما» شرعيا «أو» أنه «بواجب أخل» من غير سهو ولا نسيان وأمثالهما مما يعذر فيه: استوجب الانتقام، وقد تقدم أيضا أن كلا من المثوبة والعقوبة قد «قضى به الشرع» المقدس، مع فرق بين وعده ووعيده، بتنجز الأول منهما قطعا، وإمكان التخلف في الثاني بالعفو والتفضل، وأنه سبحانه
نعم، إن ما اختاره السيد (قدس سره) متين جدا بالنظر إلى جوده سبحانه وكرمه العميم ومنه الجسيم، حيث إن العبد بعد احتماله مشقة التكليف وخضوعه لسيده بتحصيل مراضيه واجتناب مساخطه يصير لائقا لأن تشمله المنة والكرم، ويكون حرمانه من ذلك ومنعه عنه بخلا يجل الجواد المطلق تعالى عنه. فتأمل جيدا.
وكيف كان، فقد عرفت أنه «قد سبق الوعد» الصريح منه تعالى كتابا وسنة «به» أي: بالثواب الأخروي «لكن» لا يذهب عليك أن ذلك ليس لكل من قام بفعل الواجب وترك الحرام، بل إنه «لمن» صفا قصده في عمله، و «قد ابتغى في فعله» وتركه «الوجه الحسن» أي: الذات المقدسة الربوبية، خالصا مخلصا له تعالى، طالبا بذلك مرضاته فقط، ولم يخلط عمله برياء أو عجب مثلا، كما قال سبحانه:
﴿فادعوا الله مخلصين له الدين﴾ (1) (فويل للمصلين) (2) (الذين هم يراءون) (3).
«و» قد عرفت أيضا أنه «للعقاب يستحق من فعل» قبيحا يوجب غضب الرب تعالى عليه من غير قصور في عقله، ولا عذر مقبول شرعي في مخالفته، نظير الكره والتقية، وأن من أتى «عمدا حراما» شرعيا «أو» أنه «بواجب أخل» من غير سهو ولا نسيان وأمثالهما مما يعذر فيه: استوجب الانتقام، وقد تقدم أيضا أن كلا من المثوبة والعقوبة قد «قضى به الشرع» المقدس، مع فرق بين وعده ووعيده، بتنجز الأول منهما قطعا، وإمكان التخلف في الثاني بالعفو والتفضل، وأنه سبحانه