____________________
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (١).
وبذلك صح للعبد الجاني أن يطالبه بالوعد، ويسأله «الخلود بالجنان» ولو بعد تمحيصه وتصفيته من الذنوب بشيء من أنواع العذاب، خلافا (٢) وقد خالف في ذلك طائفة من المعتزلة المتسمين بالوعيدية، فإنهم قالوا بخلود أصحاب الكبائر (٣) لظاهر قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ (4).
ووضوح استمرار الذم من العقل على سبيل استمرار مدحه على الطاعة، ووضوح التلازم بين حكمه وحكم الشرع، ويكون المتحصل من الأمرين استمرار العذاب لهم، وخلودهم فيه، وفاقا لحكم العقل بدوام القبح واستمرار الذم.
والجواب: أما عن الأول؛ فبأن كلامه تعالى في الآية الشريفة «و» سائر «ما» دل بظاهره «على خلود عاص مؤمن» فهو وإن «دل» على ذلك بمقتضى الظاهر أو الإطلاق، ولكنه «مؤول بطول الزمن» جمعا بينه وبين غيره من الأدلة القطعية، وأن إطلاق الخلود أو الأبد على طول الزمان رائج لدى العرف، كما في قولهم مثلا: إن فلانا قد حكم عليه بالحبس المؤبد، أو بالنفي الأبدي، ولا شبهة في كون ذلك محدودا بمدة عمره، ومنتهيا بانتهاء أجله، ومع ذلك صح إطلاق المؤبد على تلك المدة؛ لطولها إطلاقا صحيحا شائعا، أو أنه مؤول باختصاص ذلك بغير المؤمن المذكور، فيكون المراد من العصيان هو العصيان بالكفر أو النفاق.
وأما عن الثاني؛ فبالنقض أولا بالصغائر، حيث إن ملاك الذم والعقاب عقلا وشرعا - وهو العصيان - مشترك بينها وبين الكبائر، مع أنه لا خلود مع الصغيرة قطعا وإجماعا وتسالما من الخصم، ومن ذلك يعلم عدم سببية العصيان للخلود مطلقا في جميع الموارد.
وبذلك صح للعبد الجاني أن يطالبه بالوعد، ويسأله «الخلود بالجنان» ولو بعد تمحيصه وتصفيته من الذنوب بشيء من أنواع العذاب، خلافا (٢) وقد خالف في ذلك طائفة من المعتزلة المتسمين بالوعيدية، فإنهم قالوا بخلود أصحاب الكبائر (٣) لظاهر قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ (4).
ووضوح استمرار الذم من العقل على سبيل استمرار مدحه على الطاعة، ووضوح التلازم بين حكمه وحكم الشرع، ويكون المتحصل من الأمرين استمرار العذاب لهم، وخلودهم فيه، وفاقا لحكم العقل بدوام القبح واستمرار الذم.
والجواب: أما عن الأول؛ فبأن كلامه تعالى في الآية الشريفة «و» سائر «ما» دل بظاهره «على خلود عاص مؤمن» فهو وإن «دل» على ذلك بمقتضى الظاهر أو الإطلاق، ولكنه «مؤول بطول الزمن» جمعا بينه وبين غيره من الأدلة القطعية، وأن إطلاق الخلود أو الأبد على طول الزمان رائج لدى العرف، كما في قولهم مثلا: إن فلانا قد حكم عليه بالحبس المؤبد، أو بالنفي الأبدي، ولا شبهة في كون ذلك محدودا بمدة عمره، ومنتهيا بانتهاء أجله، ومع ذلك صح إطلاق المؤبد على تلك المدة؛ لطولها إطلاقا صحيحا شائعا، أو أنه مؤول باختصاص ذلك بغير المؤمن المذكور، فيكون المراد من العصيان هو العصيان بالكفر أو النفاق.
وأما عن الثاني؛ فبالنقض أولا بالصغائر، حيث إن ملاك الذم والعقاب عقلا وشرعا - وهو العصيان - مشترك بينها وبين الكبائر، مع أنه لا خلود مع الصغيرة قطعا وإجماعا وتسالما من الخصم، ومن ذلك يعلم عدم سببية العصيان للخلود مطلقا في جميع الموارد.