____________________
بعيدا عن الهموم والزوال.
ولا يتوهم تدارك تلك المشقة بالنعم الدنيوية، فإن إنعامه تعالى على العبيد «وكونه المنعم» بها عليهم لا يكافئ تلك المشقات الكثيرة، و «لا يحسن» لدى العقل والعقلاء «إيجاب ما يشق» عليهم من الصبر على تعب الطاعة واجتناب المعصية واحتمال المكاره في سبيل ذلك من غير أجور أخروية «وهو» أمر «بين» لديهم، أما ترى قبح تكليف الضيوف بأمور شاقة مع جعل أجرتهم عليها نفس تلك الضيافة المدعوين إليها.
هذا، مع ما يشاهد وجدانا من تعميم تلك النعم الدنيوية بين المطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، بل المشاهد أيضا أكثريتها للأخيرين من الصنفين، ومعه كيف يمكن كونها أجورا للصنفين الأولين، مع اشتراك غيرهما لهما فيها؟
وعليه «فمن أتى بواجب أو مستحب» شرعي إطاعة لأمره تعالى، وتقربا إليه «أو عن حرام كف نفسه» اختيارا خوفا منه سبحانه «يثب» بمثوبات أخروية، على نحو الأجر والاستحقاق «يثيبه» غدا «رب المجازاة بما» يكون جزاء له، و «يسره» بذلك، ويصيره «مجللا معظما» في جنته ودار كرامته.
هذا، ولكن الأقوى في النظر هو القول الآخر، فإن ما ذكر الأولون من الاحتجاج، واختاره السيد العلامة (قدس سره) إنما يتم لو كان جعل التكليف لمصلحة الآمر به، وتكون الفائدة منه راجعة إليه، وأما لو كان ذلك لمصلحة العبد المأمور، بلا حصول شيء من فوائده للمولى أصلا، مع استغنائه عنها جمعاء. فلا نسلم القبح في جعل الأجر عليه نفس النعم الحاضرة.
بل يمكن أن يقال: أن لا قبح في التكليف من غير أجرة أصلا ورأسا لا معجلة
ولا يتوهم تدارك تلك المشقة بالنعم الدنيوية، فإن إنعامه تعالى على العبيد «وكونه المنعم» بها عليهم لا يكافئ تلك المشقات الكثيرة، و «لا يحسن» لدى العقل والعقلاء «إيجاب ما يشق» عليهم من الصبر على تعب الطاعة واجتناب المعصية واحتمال المكاره في سبيل ذلك من غير أجور أخروية «وهو» أمر «بين» لديهم، أما ترى قبح تكليف الضيوف بأمور شاقة مع جعل أجرتهم عليها نفس تلك الضيافة المدعوين إليها.
هذا، مع ما يشاهد وجدانا من تعميم تلك النعم الدنيوية بين المطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، بل المشاهد أيضا أكثريتها للأخيرين من الصنفين، ومعه كيف يمكن كونها أجورا للصنفين الأولين، مع اشتراك غيرهما لهما فيها؟
وعليه «فمن أتى بواجب أو مستحب» شرعي إطاعة لأمره تعالى، وتقربا إليه «أو عن حرام كف نفسه» اختيارا خوفا منه سبحانه «يثب» بمثوبات أخروية، على نحو الأجر والاستحقاق «يثيبه» غدا «رب المجازاة بما» يكون جزاء له، و «يسره» بذلك، ويصيره «مجللا معظما» في جنته ودار كرامته.
هذا، ولكن الأقوى في النظر هو القول الآخر، فإن ما ذكر الأولون من الاحتجاج، واختاره السيد العلامة (قدس سره) إنما يتم لو كان جعل التكليف لمصلحة الآمر به، وتكون الفائدة منه راجعة إليه، وأما لو كان ذلك لمصلحة العبد المأمور، بلا حصول شيء من فوائده للمولى أصلا، مع استغنائه عنها جمعاء. فلا نسلم القبح في جعل الأجر عليه نفس النعم الحاضرة.
بل يمكن أن يقال: أن لا قبح في التكليف من غير أجرة أصلا ورأسا لا معجلة