811 (مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأول، أو البعض الأخير، أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط (2) بالجمع (3) بين (4) أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين
____________________
ذات العادة العشرة، أو أقل، وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في (1) في نفاسية ما زاد على العشرة تأمل، والاحتياط حسن. (الجواهري).
(2) الأقوى أن النقاء المتخلل محسوب من النفاس، نعم قبل عود الدم تعمل بأحكام الطاهرة. (الإمام الخميني).
* النقاء المتخلل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى كما في الحيض.
(النائيني).
(3) وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين. (الإصفهاني).
* بل هو محسوب من النفاس وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة قبل عود الدم. (البروجردي).
* الأظهر الحكم بنفاسيته. (الجواهري).
* والأظهر أنه ملحق بالطرفين. (الحكيم).
* استحبابا، وإلا فالأصح أنه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة كما سبق في الحيض، نعم النقاء بين الحيض المتقدم والنفاس طهر وإن كان أقل من عشرة كما سيأتي. (كاشف الغطاء).
(4) الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض. (الخوئي).
(2) الأقوى أن النقاء المتخلل محسوب من النفاس، نعم قبل عود الدم تعمل بأحكام الطاهرة. (الإمام الخميني).
* النقاء المتخلل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى كما في الحيض.
(النائيني).
(3) وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين. (الإصفهاني).
* بل هو محسوب من النفاس وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة قبل عود الدم. (البروجردي).
* الأظهر الحكم بنفاسيته. (الجواهري).
* والأظهر أنه ملحق بالطرفين. (الحكيم).
* استحبابا، وإلا فالأصح أنه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة كما سبق في الحيض، نعم النقاء بين الحيض المتقدم والنفاس طهر وإن كان أقل من عشرة كما سيأتي. (كاشف الغطاء).
(4) الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض. (الخوئي).