370 (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب (3) بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار (4)
____________________
(1) كون الفرض من الاستحالة محل تأمل كما مر في نظائره غير مرة. (آل ياسين).
* تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد. (البروجردي).
الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار. (الحائري).
(3) وكانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
(4) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه، ولا يزول حكمه إلا بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة، وبالتثليث يرتفع حرمته. (الإصفهاني).
* تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد. (البروجردي).
الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار. (الحائري).
(3) وكانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
(4) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه، ولا يزول حكمه إلا بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة، وبالتثليث يرتفع حرمته. (الإصفهاني).