العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
فصل (في أحكام التخلي) 421 (مسألة 1): يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (1) والطفل المميز (2)، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا (3).
والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة (4): القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (5) دون الحجم، وإن كان الأحوط (6)
____________________
(1) إذا كان مميزا، وكذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
(2) للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
(3) أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
(4) بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم (1). (آقا ضياء).
(5) ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
(6) لا يترك الاحتياط. (الحائري).

(١) النور: ٣٠ و 31، وراجع الوسائل: ج 1 ص 211 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست