الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس (6)، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا.
والمراد بالكافر من كان منكرا (7) للألوهية (8) أو التوحيد، أو
____________________
* ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها - وبين التيمم. (الحكيم).
(1) أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
(4) نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
(7) أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
(8) يعني غير معترف. (الحكيم).
(1) أي من حيوان آخر. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا. (الخوئي).
(4) نجاسة المتولد منهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبني على الاحتياط وكذا الحال في المرتد إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد. (الخوئي).
(7) أو غير معترف بالثلاثة. (الإمام الخميني).
(8) يعني غير معترف. (الحكيم).