708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية
____________________
(1) وهذا هو الأقوى، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
(2) وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(3) بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).
* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار (1) على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق (2) من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون
* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
(2) وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(3) بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).
* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار (1) على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق (2) من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون