810 (مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة (6)
____________________
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(1) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان. (آقا ضياء).
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات (1)، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين. (النائيني).
(3) لا يترك. (الحكيم).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
(5) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستندة من روايات ثمانية عشر (1) بعد حمل البقية على ذات العادة. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة. (الحائري).
(4) في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردد، والاحتياط في ذلك حسن. (الجواهري).
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محل إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. (الخوئي).
(5) فيه إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(1) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان. (آقا ضياء).
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات (1)، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين. (النائيني).
(3) لا يترك. (الحكيم).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
(5) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستندة من روايات ثمانية عشر (1) بعد حمل البقية على ذات العادة. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة. (الحائري).
(4) في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردد، والاحتياط في ذلك حسن. (الجواهري).
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محل إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. (الخوئي).
(5) فيه إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).