243 (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط (1)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقا (2) على الأحوط (3) وأما إدخال المتنجس (4)
____________________
(1) بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. (الخوئي).
(2) سيأتي منه (قدس سره) ما ينافي هذا الإطلاق. (آل ياسين).
* والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس خصوصا في غير المسجد الحرام.
(الإمام الخميني).
(3) في غير ما يكون من توابع الداخل، أما فيه فلا بأس. (الحكيم).
* لا ينبغي تركه (الخوانساري). * لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الأولى. (الشيرازي، الفيروزآبادي). (4) الأقوى عدم الفرق بين النجس والمتنجس في حرمة الإدخال مطلقا إذا استلزم الهتك، وفي غيره إذا كان سببا لتنجيس المسجد. (الحائري).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك. (الخوئي).
(2) سيأتي منه (قدس سره) ما ينافي هذا الإطلاق. (آل ياسين).
* والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس خصوصا في غير المسجد الحرام.
(الإمام الخميني).
(3) في غير ما يكون من توابع الداخل، أما فيه فلا بأس. (الحكيم).
* لا ينبغي تركه (الخوانساري). * لا بأس بتركه. (الخوئي).
* الأولى. (الشيرازي، الفيروزآبادي). (4) الأقوى عدم الفرق بين النجس والمتنجس في حرمة الإدخال مطلقا إذا استلزم الهتك، وفي غيره إذا كان سببا لتنجيس المسجد. (الحائري).