____________________
(1) في وجوب الاستئناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى . (آقا ضياء).
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.
(الحائري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الحكيم).
(4) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).
(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(6) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.
(الحائري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
(2) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الحكيم).
(4) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).
(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(6) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).