____________________
(1) وفي انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي من العين وجهان، أقواهما العدم، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
(2) إذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات. (الإمام الخميني).
(3) مع الوحدة العرفية. (الفيروزآبادي).
(4) مع الوحدة العرفية. (الفيروزآبادي).
(5) إلا إذا كان بعضها عاليا وبعضها سافلا ويجري ما في بعضها على الآخر فإنه لا يعتصم العالي بالسافل ولا العكس، فإذا تنجس العالي تنجس السافل، وإذا تنجس السافل لم تسر النجاسة إلى العالي. (الحكيم).
* مع تساوي السطوح أو ركود الماء، وأما لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعا في الأعلى وبعضه في الأسفل واتصلا بانصباب
(2) إذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات. (الإمام الخميني).
(3) مع الوحدة العرفية. (الفيروزآبادي).
(4) مع الوحدة العرفية. (الفيروزآبادي).
(5) إلا إذا كان بعضها عاليا وبعضها سافلا ويجري ما في بعضها على الآخر فإنه لا يعتصم العالي بالسافل ولا العكس، فإذا تنجس العالي تنجس السافل، وإذا تنجس السافل لم تسر النجاسة إلى العالي. (الحكيم).
* مع تساوي السطوح أو ركود الماء، وأما لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعا في الأعلى وبعضه في الأسفل واتصلا بانصباب