السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر والعظم
____________________
(1) إذا ظهر. (الإمام الخميني).
(2) إذا عد ظاهرا. (الشيرازي).
(3) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر، وما ذكره أحوط.
(الجواهري).
(4) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله. (كاشف الغطاء).
(5) ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا. (الحكيم).
* فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي. (الخوئي).
(6) كون الغالب كذلك غير معلوم. (الخوئي).
(7) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق، لاحتمال كونه حائلا. (آل ياسين).
* لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثم يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط. (الحائري).
(2) إذا عد ظاهرا. (الشيرازي).
(3) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر، وما ذكره أحوط.
(الجواهري).
(4) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله. (كاشف الغطاء).
(5) ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا. (الحكيم).
* فيه إشكال والأظهر أن وظيفته التيمم ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي. (الخوئي).
(6) كون الغالب كذلك غير معلوم. (الخوئي).
(7) وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عد من الظاهر بعد الانخراق، لاحتمال كونه حائلا. (آل ياسين).
* لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثم يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثم يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط. (الحائري).