الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصل (في مكروهاته) الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل (1) بل مطلق مسح البلل (2).
____________________
(1) في كراهته تأمل، بل منع، نعم لا يبعد أن الأفضل تركه بحاله حتى يجف.
(آل ياسين).
(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).
(آل ياسين).
(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).