385 (مسألة 4): لا يجب (2) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (3) الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (4) له (5) في الاسلام، أبا كان أو جدا أو أما (6) أو جدة.
____________________
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(1) أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).
(2) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
(3) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.
(الإمام الخميني).
(4) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).
(5) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
(6) بشرط الكفالة. (الشيرازي).
(1) أقول: فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل. (الجواهري).
(2) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. (الخوئي).
(3) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ.
(الإمام الخميني).
(4) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الخوئي).
(5) على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
(6) بشرط الكفالة. (الشيرازي).