العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد (1) جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
فصل (في مستحبات التخلي ومكروهاته) (2) أما الأول: فأن يطلب (3) خلوة، أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول، أو موضعا رخوا (4)، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: " اللهم إني أعوذ بك
____________________
(1) بعيد جدا، فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مر في الصورتين السابقتين.
(الخوانساري).
(2) في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب اشكال. (الإمام الخميني).
(3) بعض المستحبات المذكورة لم يثبت استحبابها إلا بقاعدة التسامح، وهي غير ثابتة، فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك المكروهات فاللازم تركها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
(4) كتراب أو رمل لئلا يترشح البول عليه، فإن من فقه الرجل ارتياد موضع هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار " فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: " اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام " (1). (كاشف الغطاء).
(2) مع عدم الاضرار فيها وفي ما بعدها وإلا حرم. (آل ياسين).
(3) لكن الكراهة مع وجوده أشد. (كاشف الغطاء).
(4) أي في خزانته فيدخل في عنوان كراهته بالماء. (كاشف الغطاء).
(5) فإن للماء أهلا، وللهواء أهلا كما في بعض الأخبار (2)، فإن فعل وأصابه شئ
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست