فصل (في مستحبات غسل الجنابة) وهي أمور (4):
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي (5).
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات،
____________________
(1) لا إشكال فيه من هذه الجهة فإن كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم على بقائه. (البروجردي).
(2) مشكل، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها.
(الخوانساري).
(3) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي). * في الصحة إشكال. (الشيرازي).
(4) لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (البروجردي).
* ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية. (الحكيم). * بعضها محل تأمل. (الإمام الخميني).
* استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل، وأقل مراتب الفضل من الزندين، ثم نصف الذراع، ثم المرفقين، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث. (كاشف الغطاء).
(2) مشكل، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها.
(الخوانساري).
(3) تقدم الإشكال فيه. (الخوئي). * في الصحة إشكال. (الشيرازي).
(4) لم يثبت إثبات جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (البروجردي).
* ثبوت بعضها يتوقف على قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية. (الحكيم). * بعضها محل تأمل. (الإمام الخميني).
* استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس بإتيانها رجاء. (الگلپايگاني).
(5) الظاهر أنه لرفع النجاسة الوهمية فيختص بالترتيب وفي الماء القليل، وأقل مراتب الفضل من الزندين، ثم نصف الذراع، ثم المرفقين، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث. (كاشف الغطاء).