20 (مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (2) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم (3).
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم (4).
21 (مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن (5) بأعلمية أحدهما تعين تقليده (6)، بل
____________________
الأفضل، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له. (النائيني).
(1) أو الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلمية والعدالة. (الخوئي).
(3) الظاهر كفاية الوثوق. (الخوانساري).
(4) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
(5) هذا في الابتداء، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في تركه. (الحائري).
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء. (الفيروزآبادي).
(6) مع عدم احتمال أعلمية غيره، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر، بل العقل
(1) أو الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلمية والعدالة. (الخوئي).
(3) الظاهر كفاية الوثوق. (الخوانساري).
(4) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
(5) هذا في الابتداء، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في تركه. (الحائري).
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء. (الفيروزآبادي).
(6) مع عدم احتمال أعلمية غيره، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر، بل العقل