164 (مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح (1)، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا (3)، بريا أو بحريا. وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط (4).
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها،
____________________
لا يحكم بنجاسة بوله. (الإمام الخميني).
(1) قد مر الاحتياط في مثلها. (الگلپايگاني).
(2) ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الخوئي).
(4) والمني والدم. (كاشف الغطاء).
(1) قد مر الاحتياط في مثلها. (الگلپايگاني).
(2) ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الخوئي).
(4) والمني والدم. (كاشف الغطاء).