فصل (في الأسئار) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (1) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول (3)، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
(باب النجاسات) فصل (في النجاسات) النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل
____________________
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه. (الشيرازي).
(1) على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).
(2) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(3) قوي. (الحكيم).
(1) على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).
(2) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(3) قوي. (الحكيم).