فصل (ماء المطر) ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض (2)، أم لا (3)، بل وإن كان (4) قطرات (5) بشرط صدق المطر (6) عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام (7) يتقاطر عليه من السماء.
____________________
(1) بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط في المتمم بطاهر. (الگلپايگاني).
(2) في إطلاقه تأمل، بل لا بد وأن يكون فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة.
(آقا ضياء).
(3) الأحوط اعتبار الجريان فيه ولو بأقل مسماه عرفا. (آل ياسين).
(4) في كفاية القطرات اليسيرة إشكال. (الشيرازي).
* الأحوط في تطهير المتنجس به اعتبار الجريان فيه عرفا وإن كان بالقوة كما فيما لا يمكن كالرمل. (الفيروزآبادي).
(5) في كفاية القطرات إشكال، والأحوط تحديده بأن يستوعب وجه الأرض الصلبة وينتقل من جزء إلى آخر. (النائيني).
(6) الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة. (الإصفهاني).
(7) على الأحوط، وإلا فالأقوى طهارة المغسول فيه وإن انقطع التقاطر عليه.
(الجواهري).
* بل على الأحوط في المتمم بطاهر. (الگلپايگاني).
(2) في إطلاقه تأمل، بل لا بد وأن يكون فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة.
(آقا ضياء).
(3) الأحوط اعتبار الجريان فيه ولو بأقل مسماه عرفا. (آل ياسين).
(4) في كفاية القطرات اليسيرة إشكال. (الشيرازي).
* الأحوط في تطهير المتنجس به اعتبار الجريان فيه عرفا وإن كان بالقوة كما فيما لا يمكن كالرمل. (الفيروزآبادي).
(5) في كفاية القطرات إشكال، والأحوط تحديده بأن يستوعب وجه الأرض الصلبة وينتقل من جزء إلى آخر. (النائيني).
(6) الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة. (الإصفهاني).
(7) على الأحوط، وإلا فالأقوى طهارة المغسول فيه وإن انقطع التقاطر عليه.
(الجواهري).