فصل في النفاس وهو دم (6) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة (7) أيام (8) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة
____________________
(1) هذا في الوسطى، ويكفي في الكبرى ثلاثة على ما اخترناه. (الجواهري).
(2) مر الحكم في كفاية الثلاث. (الجواهري).
(3) بل خمسة. (الجواهري).
(4) بل ثلاثة. (الجواهري).
(5) بل خمسة. (الجواهري).
(6) النفاس بالكسر لغة الولادة من النفس أي خروج نفس من نفس، أو من التنفس أي تنفس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه، وصار يطلق في عرف الفقهاء على نفس دم الولادة باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه. (كاشف الغطاء).
(7) في اعتبار هذا الشرط تأمل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنه ليس للولادة. (الجواهري).
(8) المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، وحينئذ
(2) مر الحكم في كفاية الثلاث. (الجواهري).
(3) بل خمسة. (الجواهري).
(4) بل ثلاثة. (الجواهري).
(5) بل خمسة. (الجواهري).
(6) النفاس بالكسر لغة الولادة من النفس أي خروج نفس من نفس، أو من التنفس أي تنفس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه، وصار يطلق في عرف الفقهاء على نفس دم الولادة باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه. (كاشف الغطاء).
(7) في اعتبار هذا الشرط تأمل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنه ليس للولادة. (الجواهري).
(8) المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، وحينئذ