564 (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
565 (مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
566 (مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال (3).
الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (4)، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها (5) وما بينهما متوسطات.
ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود
____________________
(1) تقدم إن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. (الخوئي).
(2) ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
(3) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
(4) لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف (1). (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
(5) لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).
(2) ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
(3) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
(4) لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف (1). (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
(5) لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).