فصل (في الاستنجاء).
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما
____________________
لغيرهم. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).
(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.
(الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).
(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).
(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.
(الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).