275 (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال (3) وإن كان أحوط (4)، بل لا يخلو عن قوة (5)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم
____________________
(1) الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
(3) الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
(4) والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
(5) في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
(3) الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
(4) والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
(5) في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).