العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
وكذا في صيرورة (1) الطين خزفا (2) أو آجرا، ومع الشك (3) في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. (4) الخامس: الانقلاب: كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله (5)، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول
____________________
* الأقوى بقاؤه على النجاسة، وكذلك الخزف والآجر والجص والنورة ونحو ذلك. (النائيني). * الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(1) الأقوى في المذكورات البقاء على النجاسة. (الحكيم).
(2) الظاهر أن صيرورة الطين خزفا أو آجرا ليس باستحالة. (الجواهري).
* الظاهر عدم الصدق فيهما. (الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري استصحاب لنجاسته، فقاعدة الطهارة محكمة. (آقا ضياء).
(4) فيه نظر. (الحكيم).
* إن كانت الشبهة مصداقية، وأما إذا كانت مفهومية فالأشبه الطهارة.
(الشيرازي).
* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة. (الخوئي).
(5) مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (آل ياسين).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست