____________________
(1) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ. (الخوئي).
(2) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
(3) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
(4) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
(5) في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره (1)، نعم
(2) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
(3) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
(4) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
(5) في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره (1)، نعم